كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره له ) أي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه خصوصا بمجلس حكمه لأنه يعرف فيحابى فيكون كالهدية ولأن ذلك يشغله عن أمور المسلمين ، و ( لا ) يكره ( لمفت ولو في مجلس فتواه أن يتولى البيع والشراء بنفسه ) ; لأنه لا يكره له قبول الهدية فلا يضره أن يحابى ( ويستحب ) للقاضي ( أن يوكل في ذلك ) أي البيع والشراء ( من لا يعرف أنه وكيله ) ، لأنه أنفى للتهمة فإن تعذر ذلك أو شق جاز ، لقضية أبي بكر رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية