كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي القاضي ( عيادة المرضى وشهادة الجنائز وزيارة الأهل والصالحين والإخوان وتوديع الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم ) ; لأن ذلك قربة وطاعة وقد وعد المشرع على ذلك أجرا عظيما فيدخل القاضي في ذلك ( فإن شغله ) ذلك عن الحكم ( فليس له ذلك ) ; لأن اشتغاله بالفصل بين الخصوم ، ومباشرة الحكم أولى ( وله حضور بعض ) ذلك ( دون بعض ) ; لأن هذا يفعله لنفع نفسه بخلاف الولائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية