كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي القاضي ( أن يكتب إلى قاض معين و ) إلى قاضي ( مصر أو ) قاضي ( قرية ) معينين ( و ) أن يكتب ( إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ) ويلزم من وصله قبوله لأنه كتاب حاكم من ولايته فلزم قبوله ، كما لو كان الكتاب إليه بعينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية