كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شهد بإقرار لم يعتبر ) لصحة الشهادة ( ذكر سببه ) أي الإقرار بذلك ولا سبب الحق الذي أقر به ( ك ) ما لو شهد ب ( استحقاق مال ) فإنه لا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق ، ويحتمل أن يكون المعنى كما لا يعتبر ذكر استحقاق المال في الشهادة على الإقرار به ، كما لا يشترط ذلك لصحة الدعوى بالإقرار ( ولا ) يعتبر أيضا ( قوله ) أي الشاهد أنه أقر ( طوعا في صحته مكلفا ) رشيدا ( عملا بالظاهر ) أي ظاهر الحال لأن من سوى ذلك يحتاج إلى تقييد الشهادة بتلك الحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية