كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
باب شروط من تقبل شهادته والحكمة في اعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجوب ما يوجب تيقظهم ( وهي ستة أحدها البلوغ فلا تقبل شهادة من هو دونه في جراح ولا ) في ( غيره ولو ممن ) أي صغير ( هو في حال أهل العدالة ) لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } والصبي لا يسمى رجلا ; ولأنه غير مقبول القول في حق نفسه ففي حق غيره أولى ، ولأنه غير كامل العقل فهو في معنى المعتوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية