كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 460 ] فصل وإن أقر مكلف بنسب ( صغير أو مجنون مجهول النسب ) بأن قال ( أنه ابنه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ) بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر ( ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه ) لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه كما لو أقر بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية