كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه ) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم ( إما من التركة لتعلق الدين بها ) أي التركة ( فللورثة تسليمها فيه ) أي في الدين كتسليم العبد الجاني في أرش الجناية ( وإن أحبوا ) أي الورثة ( استخلاصها ) أي التركة ( ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك ) لأن الدين لا يمنع انتقالها إليهم وكالعبد الجاني ( ويلزمهم ) أي الورثة ( أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة ) القن ( الجاني ) بغير إذن سيده وأمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية