كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أقر الوارث لرجل ) مثلا ( بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول ) لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره ( ويغرمه ) أي قدر التركة ( المقر للثاني ) لأنه فوته عليه بإقراره به للأول وإن كان الإقرار في مجلس واحد تخاصما .

التالي السابق


الخدمات العلمية