علاقة المغاربة بفلسطين (الرحلة والوقف)

الدكتور / حسن يشو

صفحة جزء
مسوغات مخالفة شرط الواقف:

1- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف، كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف.

2- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلا.

3- إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للوقف كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلا لإمامة الصلاة.

4- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح كما إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن الانتفاع بها في البناء، فينبغي العمل بالمصلحة؛ إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه. [ ص: 70 ]

انتهاء الوقف:

- ينتهي الوقف بانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت.

- وبانـقراض أهـلـها؛ ويـؤول مـا انتهى فيه الوقف للواقف إن كان حيـا أو لورثتـه يوم وفـاته، فـإن لم يـكن لـه ورثـة أو كانوا وانقرضوا، اعتبر وقفا خيريا.

- وينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانه كلها أو بعضها ولم يمكن تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها انتفاعا يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل.

- كما ينتهي الوقف إذا كان موفور الغلة إلا أنه كثر مستحقوه حتى قلت أنصباؤهم حسب أحوالهم الاجتماعية ولم يمكن استبدال الموقوف بما يدر عليهم ريعا مناسبا.

ويصير ما انتهى إليه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا وإلا فلورثته، فإذا لم يوجد ورثة يصير الوقف خيريا.

التالي السابق


الخدمات العلمية