صفحة جزء
1017 - مسألة : ولا يحل القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل ، وهو أن تأخذ أنت شيئين شيئين ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة ، أو تينتين وتينة ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت . روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا { جبلة بن سحيم : أنه سمع ابن عمر يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون - لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه } قال شعبة : الإذن من قول ابن عمر . قال علي : هذا أعم مما رواه سفيان عن جبلة بن سحيم ، فإذا أذن المؤاكل فهو حقه تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية