صفحة جزء
1122 - مسألة : ومن نذر صياما ، أو صلاة ، أو صدقة ، ولم يسم عددا ما : لزمه في الصيام صوم يوم ولا مزيد ، وفي الصدقة ما طابت به نفسه مما يسمى صدقة ، ولو شق تمرة ، أو أقل مما ينتفع به المتصدق عليه ، ولزمه في الصلاة ركعتان ; لأن كل ما ذكرنا أقل مما يقع عليه الاسم المذكور ، فهو اللازم بيقين ولا يلزمه زيادة ; لأنه لم يوجبها شرع ، ولا لغة - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية