صفحة جزء
1232 - مسألة :

ولا يجوز ضمان ما لا يدري مقداره مثل أن يقول له : أنا أضمن عنك ما لفلان عليك ، لقول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .

ولإخباره عليه السلام : أنه { لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه } والتراضي ، وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر - هذا أمر يعلم بالحس والمشاهدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية