صفحة جزء
1287 - مسألة : ولا يجوز إجارة ما تتلف عينه أصلا ، مثل الشمع للوقيد ، والطعام للأكل ، والماء للسقي به ، ونحو ذلك ، لأن هذا بيع لا إجارة ، والبيع هو تملك العين ، والإجارة لا تملك بها العين .

التالي السابق


الخدمات العلمية