1549 - مسألة : 
وابتياع ولد الزنى ، والزانية حلال - : روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : ولد الزنى لا تبعه ولا تشتره ، ولا تأكل ثمنه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064علي    : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
وأحل الله البيع   } وقد أمر عليه الصلاة والسلام ببيع الأمة المحدودة في الزنى ثلاث مرات إذا زنت الرابعة .