صفحة جزء
1641 - مسألة : وإعطاء الكافر مباح ، وقبول ما أعطى هو كقبول ما أعطى المسلم - : روينا من طريق البخاري نا سهل بن بكار نا وهيب - هو ابن خالد - عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال { : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك آيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا } .

ومن طريق البخاري نا عبيد بن إسماعيل نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه [ ص: 122 ] عن { أسماء بنت أبي بكر قالت : قدمت أمي علي - وهي مشركة - فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صلي أمك } .

ومن طريق مسلم نا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { في كل كبد رطبة أجر } .

فإن قيل : فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار { أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ، فقال : أسلمت ؟ قلت لا ، قال : إني نهيت عن زبد المشركين } .

ومن طريق الحسن عن عياض بن حمار مثله ، وقال : فأبى أن يقبلها - قال الحسن : زبد المشركين رفدهم ؟ قلنا : هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا ; لأنه كان في تبوك ، وكان إسلام عياض قبل تبوك - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية