صفحة جزء
1675 - مسألة : وعتق ولد الزنى جائز ; لأنه رقبة مملوكة ، وقد جاءت أخبار بخلاف ذلك لا حجة فيها ; لأنها لا تصح - : منها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أحمد بن شعيب نا العباس بن محمد الدوري نا الفضل بن دكين نا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنى ؟ فقال : لا خير فيه ، فعلان أجاهد بهما - أو قال أجهز بهما - أحب إلي من أن أعتق ولد الزنى } إسرائيل ضعيف ، وأبو يزيد الضبي لا أعرفه .

[ ص: 200 ] وعن الصحابة مرسلة ، وقد اختلفوا فيه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وافقنا المخالفون هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية