صفحة جزء
1720 - مسألة : ومن ترك ابنا وابنة ، أو ابنا وابنتين فصاعدا ، أو ابنة وابنا فأكثر ، أو اثنين وبنتين فأكثر : فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . هذا نص القرآن ، وإجماع متيقن .

التالي السابق


الخدمات العلمية