صفحة جزء
1898 - مسألة : وحد القسمة للزوجات : من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ، ولا يجوز له أن يزيد على سبع

وقال قوم : لا يزيد على ثلاث لكل واحدة

وقالت طائفة : لا يزيد على ليلة لكل واحدة - : روينا ذلك عن محمد بن المنذر النيسابوري : نا بذلك عنه أحمد بن محمد بن الجسور عن منذر بن سعيد القاضي عن محمد بن إبراهيم بن المنذر

قال أبو محمد : برهان صحة قولنا - : ما ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها : { إن سبعت لك سبعت لنسائي } فصح أن للزوج أن يسبع وما دون السبع جائز بجواز السبع ، لأنه بعض السبع ، وأما الزيادة على السبع فممنوع لما ذكرنا قبل من وجوب العدل بينهن فلو جاز أكثر من سبع لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء - ولو أعواما - ويقول : سأقسم للأخرى مثل ذلك - وهذا باطل وظلم .

فصح أنه لا يجوز من عدد الليالي إلا ما أجازه النص فقط ، ولولا هذا الأثر ما أجزنا أكثر من ليلة - وبالله تعالى التوفيق .

وليلة أحب إلينا ، لأنه كذلك جاءت الآثار الثابتة من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن

التالي السابق


الخدمات العلمية