صفحة جزء
1997 - مسألة : فلو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب ، أو أخ ، أو ابن ، أو أم ، أو قريب ، أو قريبة : كان ذلك مباحا - : لما روينا من طريق البخاري أنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع { عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أنها سمعت أم حبيبة ، وزينب بنت جحش - أمي المؤمنين - تقولان : إنهما سمعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية