صفحة جزء
2031 - مسألة : جنى على عين ثم فقئت ؟ قال علي : نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة أن مسروقا ، وشريحا ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي قالوا في رجل فقئت عينه ، وقد كان ذهب منها شيء : إنه يلقى عنه بقدر ما ذهب منها .

قال علي : هذا ليس فيه قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، وهذه رواية ساقطة ، لأنها عن الحجاج بن أرطاة ، ولو صحت فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قلنا : إن الأموال محرمة إلا بنص أو إجماع ، فإن كان كل ما ذكرنا خطأ فلا شيء فيه ، وإن كان عمدا فالقود ما أمكن ، وإن أمكن ذهاب شيء من قوة البصر كما ذهب هو أنفذ ذلك بدوءا ، أو بما أمكن ، وإن لم يكن ذلك ، فقد قال الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } [ ص: 40 ] فالواجب في ذلك الأدب ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع } ، ولقول الله تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } .

فإذا عجزنا عن المثل الأخص لزمنا أن نأتي بأقصى ما نقدر عليه من التماثل للآية المذكورة ، والأدب والسجن سيئة ، فهما جزاء سيئة أخرى عجزنا عن مثلها من نوعها الأدنى - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية