صفحة جزء
2056 - مسألة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد [ ص: 73 ] نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا الحجاج بن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الحاجب ثلث الدية ، وفي الشفة العليا ثلث الدية ، وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها ترد الطعام والشراب .

وعن سعيد بن المسيب مثل ذلك .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الشفتين الدية مائة من الإبل .

ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في إحدى الشفتين النصف - يعني : نصف الدية .

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الشفتان ؟ قال : خمسون من الإبل .

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في إحدى الشفتين نصف الدية .

وروينا أيضا - عن الشعبي ، وعن مجاهد قال : الشفتان سواء ، وإنما تفضل السفلى في الإبل .

قال علي : هذا مكان اختلف فيه علي ، وزيد ، كما أوردنا ، ولا يصح في الشفتين نص ، ولا إجماع أصلا ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال محرمة .

وأصحاب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، قد خالفوا هاهنا زيد بن ثابت وخالفوا في كثير من الأبواب المتقدمة : صحابة لا يعرف لهم مخالف منهم بلا حجة ، من قرآن ولا من سنة ، ولا من إجماع ، فالواجب في الشفتين : القود في العمد ، أو المفاداة ، لأنه جرح .

وأما في الخطأ فلا شيء ، لرفع الجناح عن المخطئ ، وتحريم الأموال إلا بنص ، أو إجماع - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية