صفحة جزء
373 - مسألة : قال أبو محمد علي بن أحمد : ويلزمه فرض " أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين { اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال } وهذا فرض كالتشهد ولا فرق . لما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا نصر بن علي ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو كريب ، وزهير بن حرب ، كلهم عن وكيع بن الجراح ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية ، ويحيى بن أبي كثير ، قال حسان : عن محمد بن أبي عائشة .

وقال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، كلاهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال } . قال علي : فإن قال قائل : فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال : حدثنا زهير بن حرب ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي ثنا حسان بن عطية ثنا محمد بن أبي عائشة [ ص: 302 ] أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع } ثم ذكرها نصا كما أوردناها . قال : فهذا خبر واحد ، وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل ، فهي مقبولة ، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط قلنا : لو لم يكن إلا حديث محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما حديثان كما أوردنا ، أحدهما من طريق أبي سلمة ، والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة ، فإنما زاد الوليد على وكيع بن الجراح ، وبقي خبر أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد ، لا يجوز غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . وقد روي عن طاوس : أنه صلى ابنه بحضرته فقال له : أذكرت هذه الكلمات قال : لا ، فأمره بإعادة الصلاة

التالي السابق


الخدمات العلمية