صفحة جزء
538 - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه ولو إيماء وعلى الركوع كذلك - : أجزأه ، فإن لم يقدر أصلا وقف كما هو ، فإذا خف الأمر صلى ركعتين وأجزأه .

لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

ولقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد ، إذ كان بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس

التالي السابق


الخدمات العلمية