صفحة جزء
547 - مسألة : وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة : صلي للعيد ، ثم للجمعة ولا بد ، ولا يصح أثر بخلاف ذلك ؟ لأن في رواته : إسرائيل ، وعبد الحميد بن جعفر ، وليسا بالقويين ، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما ، وهنا خالفا روايتهما فأما رواية إسرائيل ، فإنه روى عن عثمان بن المغيرة { عن إياس بن أبي رملة : سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم : أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين ؟ قال : نعم صلى العيد أول النهار ، ثم رخص في الجمعة } .

[ ص: 304 ] وروى عبد الحميد بن جعفر : حدثني وهب بن كيسان قال " اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج فخطب فأطال ، ثم نزل فصلى ركعتين ، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة ، فقال ابن عباس : أصاب السنة " .

قال أبو محمد : الجمعة فرض والعيد تطوع ، والتطوع لا يسقط الفرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية