صفحة جزء
832 - مسألة :

ومن أراد العمرة - وهو بمكة - إما من أهلها ، أو من غير أهلها ففرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحل ولا بد فيخرج إلى أي الحل شاء ، ويهل بها { فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر منه } { واعتمر عليه السلام من الجعرانة } فوجب ذلك في العمرة خاصة - وبالله تعالى التوفيق .

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا عمرو بن علي أنا أبو عاصم نا عثمان بن الأسود نا ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم وانتظرها عليه السلام بأعلى مكة حتى جاءت } .

التالي السابق


الخدمات العلمية