صفحة جزء
( قال ) : ولا شيء في الطرفاء والقصب الفارسي ; لأنه لا يستنبت في الجنان بماء ولا يقصد به استغلال الأراضي عادة بل لا يبقى على الأرض فإنه مفسد لها ، والعشر إنما يجب فيما يقصد به استغلال الأراضي عادة

التالي السابق


الخدمات العلمية