صفحة جزء
ولو أسلم عشرة في كر يساوي عشرين درهما ، ثم أقاله في مرضه ومات فالإقالة جائزة ; لأن المحاباة بقدر عشرة ، وهو مقدار الثلث من ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية