صفحة جزء
ولو أسلم عشرة في كر يساوي عشرين درهما ، ثم أقاله في مرضه ، ثم مات جازت الإقالة في ثلثي الكر ويقال للمسلم إليه : أد ثلث الكر ورد عليهم ثلثي رأس المال ; لأنه حاباه بقدر عشرة دراهم ، وثلث ماله ستة وثلثان ; لأن جميع ماله عشرون ، فإنما يجوز الإقالة في مقدار الثلث وذلك قدر ثلثي المحاباة ; فلذا جازت الإقالة في ثلثي الكر ويرد على الورثة ثلثي رأس المال ستة وثلثين ، وثلث كر قيمته ستة وثلثان ويسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وسلم للمسلم إليه ثلثا كر قيمته ثلاثة عشر وثلث بستة دراهم وثلاثين فعرفنا أنه سلم من المحاباة بقدر ثلث المال ، وعلى طريق الجبر تجوز الإقالة في شيء من الكر بنصف شيء ; لأن رأس المال من المسلم فيه مثل نصفه فيحصل في يد الورثة كر إلا نصف شيء وحاجتهم إلى شيء فيجبر الكر بنصف شيء ويزيد على ما يقابله مثله فظهر أن الكر يعدله شيء ونصف شيء ، وأنا حين جوزنا الإقالة في ذلك كان ذلك بمعنى ثلثي الكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية