صفحة جزء
( قال ) : وإذا أخرجت الأرض العشرية طعاما وعلى صاحبها دين كثير لم يسقط عنه العشر ، وكذلك الخراج ; لأن الدين يعدم غنى المالك بما في يده وقد بينا أن غنى المالك غير معتبر لإيجاب العشر

التالي السابق


الخدمات العلمية