صفحة جزء
( قال وعلى الناس اتخاذ [ ص: 266 ] الأوعية لنقل الماء إلى النساء ) ; لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب ، وإن تيممت للوضوء احتاجت إلى الماء لتشرب ، ولا يمكنها أن تخرج تستقي الماء من الأنهار والآبار والحياض ، فإنها أمرت بالقرار في بيتها قال الله تعالى { وقرن في بيوتكن } فعلى الرجل أن يأتيها بذلك ; لأن الشرع ألزمه حاجتها كالنفقة ، ولا يمكنه أن يأتيها بكفه فلا بد أن يتخذ وعاء لذلك ; لأن ما لا يتأتى إقامة المستحق إلا به يكون مستحقا

التالي السابق


الخدمات العلمية