صفحة جزء
ولو كان له امرأتان صغيرتان فجاءت أم إحداهما فأرضعت الأخرى بانتا جميعا ; لأنهما صارتا أختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق وحكم الرجوع كما بينا ، ولو جاءت أختيه فأرضعتهما معا أو إحداهما بعد الأخرى بانتا جميعا ; لأن الأختية إنما تثبت بينهما بعد إرضاعهما فلا فرق بين أن ترضعهما معا أو على التعاقب وحكم الصداق والرجوع والحرمة كما بينا ، وكذلك لو جاءت الصبيتان إلى امرأة وهي نائمة فشربتا من لبنها ; لأن فعل الصغيرة لا يعتبر في بناء الحكم عليه فيكون لكل واحدة منهما نصف الصداق ولكن لا رجوع على المرأة بشيء هنا ; لأنه لم يوجد منها جناية تسبيبا ولا مباشرة

التالي السابق


الخدمات العلمية