صفحة جزء
( قال ) : وليس على الرجل أن يؤدي عن أبويه ولا عن أحد من قرابته وإن كانوا في عياله ; لأنه لا ولاية له [ ص: 106 ] عليهم ; ولأنه متبرع في الإنفاق عليهم فهو كمن تبرع بالإنفاق على الغير فلا يجب عليه الصدقة عنهم باعتباره .

التالي السابق


الخدمات العلمية