صفحة جزء
( قال ) : فإن كان بينهما مماليك للخدمة فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنهم ، وعند محمد رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كان كاملا في نفسه حتى إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين ، ومذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هذا الكتاب كقول محمد رحمه الله تعالى ، والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدا ومحمد مر على أصله فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما [ ص: 107 ] في البعض متكامل وكذلك مذهب أبي يوسف إن كان قوله كقول محمد ، وإن كان قوله كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير ، وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرءوس .

التالي السابق


الخدمات العلمية