صفحة جزء
( قال ) : وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا لقوله صلى الله عليه وسلم { اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم } والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق ; ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه ، وذلك لا يختلف بالتفريق ، والجمع فجاز الكل وهذا بخلاف الكفارة فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز ; لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى

التالي السابق


الخدمات العلمية