صفحة جزء
( قال ) ولا تلبس ثوبا مصبوغا بالعصفر ، ولا بالزعفران ، ولا بالورس لما روي عن النبي [ ص: 8 ] صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس } ، وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا بعد إحرامه علاه بالدرة فقال لا تعجل يا أمير المؤمنين فإنما هو بمشق فقال نعم ، ولكن من ينظر إليك من بعد لا يعرف ذلك فيرجع إلى قبيلته ، ويقول رأيت على طلحة في إحرامه ثوبا مصبوغا فيعيرك الناس بذلك فإن كان قد غسل حتى لا ينفض فلا بأس بلبسه ; لأن المنهي نفس الطيب لا لونه ، وبعد الغسل بهذه الصفة لا يبقى من عين الطيب فيه شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية