صفحة جزء
( قال ) ولا بأس بأن يطوف ، وعليه خفاه أو نعلاه إذا كانا طاهرين ، وإنما أورد هذا ردا على [ ص: 49 ] المتشفعة فإنهم يقولون لا يطوف إلا حافيا ، وإذا كان يجوز الصلاة مع الخفين أو النعلين إذا كانا طاهرين فالطواف أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية