( باب السعي بين 
الصفا  والمروة    ) ( قال ) رضي الله عنه وإذا 
سعى بين الصفا  والمروة  ورمل في سعيه كله من الصفا  إلى المروة  ، ومن المروة  إلى الصفا  فقد أساء ، ولا شيء عليه . وكذلك إن مشى في جميع ذلك ; لأن الواجب عليه الطواف بينهما قال الله تعالى : { 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما   } . 
فأما السعي في بطن الوادي ، والمشي فيما سوى ذلك أدب أو سنة فتركه لا يوجب إلا الإساءة كترك الرمل في الطواف