( قال ) 
ولا يتصدق من جزاء الصيد على والده وولده بمنزلة الزكاة ، وصدقة الفطر فإنه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى ، وإن 
أعطى منه ذميا أجزأه إلا أن في رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى حيث كل صدقة واجبة لا يجوز صرفها إلى فقراء 
أهل الذمة  ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة .