صفحة جزء
( قال ) ولا يتصدق من جزاء الصيد على والده وولده بمنزلة الزكاة ، وصدقة الفطر فإنه مال وجب التصدق به لحق الله تعالى ، وإن أعطى منه ذميا أجزأه إلا أن في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى حيث كل صدقة واجبة لا يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة ، وقد بينا هذه الفصول في كتاب الصوم فهو على ما ذكرناه ثمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية