صفحة جزء
( قال ) وإن كان المحصر معسرا لم يحل أبدا إلا بدم لأن الدم متعين لإحلاله بالنص كما أن طواف الزيارة متعين لإحلاله في حق النساء فكما لا يحصل الإحلال بغيره هناك فكذلك هذا ، وكان عطاء رحمه الله تعالى يقول إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمة الهدي فجعل ذلك طعاما يطعم به المساكين ، كل مسكين نصف صاع ، أو يصوم مكان طعام كل مسكين يوما فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي ، وهذا أحب إلي وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان أحدهما هكذا ، والثاني أنه إذا عجز عن الهدي صام مكانه عشرة أيام على قياس هدي المتعة لكنا نقول هذا كله قياس المنصوص على المنصوص ، ولا يجوز ذلك بل المرجع في كل موضع إلى ما وقع التنصيص عليه ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية