صفحة جزء
. ( قال ) : ولا بأس بأن يكتحل المحرم بكحل ليس فيه طيب فإن كان فيه طيب فعليه صدقة إلا أن يكون كثيرا فعليه الدم ; لأن الكحل ليس بطيب فلا يمنع من استعماله ، وإن كان فيه طيب فتتفاوت الجناية باستعماله من حيث القلة والكثرة كما في سائر الأعضاء ، وإن كان من أذى فعليه أي الكفارات الثلاث شاء لما بينا أن فيما يجب فيه الدم على المحرم إذا لم يكن معذورا ، فإن كان عن عذر وضرورة يتخير بين الكفارات الثلاث ، وكذلك لو تداوى بدواء فيه الطيب فألزقه بجراحه أو شرب شرابا ; لأن التداوي يكون عن ضرورة ، وإن داوى قرحة بدواء فيه طيب فألزقه بجراحه ثم خرجت به قرحة أخرى والأولى على حالها فداوى الثانية مع الأولى فليس عليه إلا كفارة واحدة فكأنه فعل الكل دفعة واحدة إذا لم تبرأ الأولى لأن الجنايات استندت إلى سبب واحد

التالي السابق


الخدمات العلمية