. ( قال ) : ولا بأس بأن يلبس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روي عن 
عائشة  رضي الله عنها أنها سئلت 
هل يلبس المحرم الهميان فقالت استوثق من نفقتك بما شئت ، وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=80080عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير للمحرم بأسا بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته   } ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله تعالى يقول : إن كان فيه نفقته فلا بأس ، وإن كان فيه نفقة غيره كرهت له ذلك ; لأنه لا حاجة إلى حمل نفقة غيره ، ولكنا نقول : جواز لبس الهميان والمنطقة باعتبار أنه ليس في معنى لبس المخيط ، وفي هذا يستوي نفقته ونفقة غيره . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى أنه 
كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الإبريسم ، فقيل : لأنه في معنى المخيط ، وقيل : هو بناء على أصل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  رحمه الله تعالى في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال