صفحة جزء
( قال ) ، وإن قاء دما فعلى [ ص: 76 ] قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ينتقض وضوءه بقليله ، وكثيره ، وقال محمد رحمه الله تعالى لا ينتقض وضوءه حتى يملأ الفم ; لأنه أحد أنواع القيء فيعتبر بسائر الأنواع ، واحتجا بأن المعدة ليس بموضع الدم فخروج الدم من فرجه في الجوف فإذا سال بقوة نفسه إلى موضع يلحقه حكم التطهير كان ناقضا للوضوء كالسائل من جرح في الظاهر ( وروى ) الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال هذا إذا قاء دما رقيقا فإن كان شبه العلق لم ينتقض الوضوء حتى يملأ الفم ; لأنه ليس بدم في الحقيقة إنما هو سوداء محترق .

التالي السابق


الخدمات العلمية