صفحة جزء
( قال : ) وإذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أخوها وأبوها بالرضا لم تقبل ; لأن الأب يريد تتميم ما باشره ، ولو شهد عليها أخواها بالرضا كانت مقبولة ; لأنه لا تهمة في شهادتهما عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية