( قال : ) وإذا 
زوج صبية من صبي ، وهما من أهل الذمة  جاز ذلك كما يجوز بين المسلمين ; لأن الولاية ثبتت للأولياء فيما بينهم قال الله تعالى : { 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض   } ثم إن كان المزوج هو الأب والجد ، فلا خيار لهما إذا أدركا ; لشفقة الأبوة فإن ذلك لا يختلف باختلاف الدين على ما قيل : كل شيء يحب ولده حتى الحبارى ، وإن كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار في قول
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد  على ما بينا فيما بين المسلمين