صفحة جزء
( قال : ) وإن أسلم الحربي وامرأته ، وقد كان نكاحهما بعد أن طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا آخر فرق بينهما ; لأن التطليقات الثلاث تقع في دار الحرب كما في دار الإسلام فإنهم يعتقدون ذلك ، وهي سبب حرمة المحل إلى وقت إصابة الزوج الثاني بمنزلة الحرمة بالقرابة والرضاع ، فكما أن ذلك يوجب التفريق بعد الإسلام فكذلك هنا ، وكذلك لو جامع أمها أو ابنتها أو قبل واحدة منهما بشهوة ; لأن الحرمة بسبب المصاهرة نظير الحرمة بسبب الرضاع ، وذلك يتحقق في دار الحرب كما يتحقق في دار الإسلام فهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية