صفحة جزء
( قال : ) ولو أن عبدا بين رجلين زوجه أحدهما بغير إذن الآخر لم يجز لما بينا أن ولاية النكاح إنما تستفاد بملك رقبة العبد ، وكل واحد منهما غير مالك لما يسمى عبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية