صفحة جزء
( قال : ) رجل تزوج أمة رجل ثم اشترى بعضها قبل أن يدخل بها أو ملكها بوجه من الوجوه فسد النكاح لتقرر المنافي وهو ملكه جزءا من رقبتها ، ولا مهر عليه إن لم يكن دخل بها ، وإن كان قد دخل بها فعليه المهر لمولاها ، وقد انتقض النكاح لملكه جزءا من رقبتها

التالي السابق


الخدمات العلمية