صفحة جزء
( قال : ) وإن تزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح الإماء وبطل نكاح الحرائر ; لأن نكاح الحرائر لو انفرد كان باطلا ، ولو انفرد نكاح الإماء كان صحيحا ، فعند الجمع يصح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد ، وبمثله لو تزوج أربع إماء وأربع حرائر في عقدة جاز نكاح الحرائر ; لأن نكاح الحرائر ولو انفرد هنا كان صحيحا فيندفع بنكاحهن نكاح الإماء ، كما لو تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة ، والأصل الذي تدور عليه المسائل أنه متى جمع في العقد بين الحرائر والإماء نظر ، فإن كان نكاح الحرة يجوز عند الانفراد يبطل نكاح الأمة ; لأنه تحقق ضمها إلى الحرة في النكاح ، وإن كان نكاح الحرة لا يجوز عند الانفراد يصح نكاح الأمة ; لأنه لم يتحقق انضمامها إلى الحرة في النكاح ، ألا ترى أن الحرة لو كانت ذات رحم محرم منه فجمع بينها وبين أمة في النكاح جاز نكاح الأمة ; لأنه لم يتحقق ضمها إلى نكاح الحرة حين لا وجه لتصحيح نكاح الحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية