صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوج ثلاث نسوة فدخل بإحداهن ولا تعرف بعينها ثم طلق إحدى نسائه ثلاثا والأخرى واحدة ثم مات قبل أن يبين فلهن مهران وربع مهر ; لأنه إن أوقع أحد الطلاقين على المدخول بها فلهن مهران ونصف مهر ، وإن أوقع الطلاقين على اللتين لم يدخل بهما فلهن مهران لسقوط مهر بإيقاع الطلاقين على غير المدخولين ، فقدر المهرين لهن بيقين ، ونصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف ، فلهذا كان لهن مهران وربع مهر بينهن أثلاثا ; لأن المدخولة منهن غير معينة فحالهن في استحقاق ذلك سواء ، والميراث بينهن أثلاثا لهذا المعنى ، وعلى كل واحدة منهن عدة المتوفى عنها زوجها تستكمل في ذلك ثلاث حيض ; لأن كل واحدة منهن يجوز أن تكون هي التي دخل بها ثم أوقع الثلاث عليها فيلزمها العدة بالحيض أو لم يقع عليها شيء [ ص: 180 ] فيلزمها عدة الوفاة ، والعدة يؤخذ فيها بالاحتياط ، فلهذا كان على كل واحدة منهن عدة الطلاق والوفاة جميعا ، فإن عرفت المدخول بها فلها المهر كاملا لتأكد مهرها بالدخول وللتين لم يدخل بهما مهر وربع مهر في قول أبي يوسف ، وفي قول محمد رحمه الله تعالى لهما مهر وثلث مهر وقد بينا تخريج القولين وبينا حكم تخريج الميراث أيضا على القولين ، وإن عرفت المدخول بها وقد أوقع تطليقة ثانية على إحداهن فالميراث بينهن أثلاثا ; لأن حالهن في استحقاق الميراث سواء ، فإن الطلقة الثانية على أيتهن وقعت حرمتها المدخول بها وغير المدخول بها سواء في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية