صفحة جزء
( قال : ) ولو أقام عند إحداهما شهرا ، ثم خاصمته الأخرى في ذلك قضي عليه أن يستقبل العدل بينهما وما مضى فهو هدر ، غير أنه هو فيه آثم ; لأن القسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شيء ، والواجب عليه العدل في القسمة ، ألا ترى أن ما مضى قبل نكاح إحداهما لا يعتبر في حق التي جدد نكاحها ، فكذلك ما مضى قبل طلبها .

( قال : ) فإن عاد إلى الجور بعد ما نهاه القاضي أوجعه عقوبة وأمره بالعدل ; لأنه أساء الأدب فيما صنع وارتكب ما هو حرام عليه وهو الجور فيعزر في ذلك ويؤمر بالعدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية